مذكرة برأي جمعية رجال أعمال إسكندرية في

مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2006

-------------------

 

الباب الأول

خاص بالأحكام العامة و التعاريف ولا يوجد اعتراض من قبل الجمعية على ما جاء به

 

الباب الثاني

التزامات المنتجين أو المستوردين والموردين و مقدمي الخدمة

 

(الفصل الثاني)

التزامات المورد والمعلن

المادة (13)

الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل

-        اذا كان المورد شخصاً اعتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيان و بيان اسم ممثله القانوني أو مديره – حسب الأحوال – و عنوان المركز الرئيس للمنشأة وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه

المقترح

حذف  "بيان اسم ممثله القانوني أو مديره" وذلك لان هذا يتعارض مع قانون الشركات المساهمة والذي ينص على عدم ذكر أسماء الأشخاص على المطبوعات ولاسيما أن هذا سوف يخلق نوع من التعنت ، و معلوم حسب القوانين الأخرى من المسئول القانوني لدى كل شركة إن كان الممثل القانوني للشركة او العضو المنتدب في شركات الأموال على سبيل المثال ، ذلك بالإضافة إلى تكبد الشركات مبالغ مرتفعة لتعديل مطبوعاتها في حالة تعديل اسم المسئول.

 

الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل

-        إذا كان المورد شخصاً اعتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيان و عنوان المركز الرئيس للمنشأة وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه

 

 

 

المادة (14) قبل التعديل 

يلتزم المورد بأن يقدم الى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، ...

 

المقترح:

لابد من مراعاة أن بعض البيوع تتم بإيصالات بيع نقدية (مميكنة) والتي تستخدم في المتاجر الكبيرة و تشمل هذه الإيصالات معظم البيانات الواردة باللائحة عدا اسم المستهلك، لذلك ترى الجمعية ان يتم تعديل كلمة "فاتورة تثبت التعامل" لتصبح "مستند يثبت التعامل"

 

المادة (14)  بعد التعديل 

يلتزم المورد بأن يقدم الى المستهلك – بناء على طلبه – مستند يثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، ...

 

 

الباب الثالث

خاص باجتماعات مجلس إدارة الجهاز و نظام العمل به و اختصاصات مجلس الإدارة و رئيسة، وتراءى للجمعية عدم وجود اختصاصات عمل الجهاز  فلابد أن يتم إضافة اختصاصات عمل الجهاز لهذا الباب ولابد ان تكون واضحة و محددة على سبيل الحصر.

 

الباب الرابع

تقديم الشكاوى و إجراءات فحصها والتصرف فيها

(الفصل الأول)

تقديم الشكاوى

 
المادة  (29) قبل التعديل

تقدم الشكوى إلى الجهاز كتابة مشفوعة بالبيانات و المستندات الآتية:

1-    اسم مقدم الشكوى و عنوانه و عمله و صفته و مصلحته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات

2-    اسم المشكو في حقه و عنوانه و طبيعة نشاطه

3-    نوع المخالفة محل الشكوى

4-    الدلائل التي تستند إليها الشكوى و المستندات المتصلة بها إن وجدت

5-    بيان الضرر الواقع على الشاكي ان وجد

و للجهاز أن يلتفت عن فحص أي شكوى غير مستوفاه للبيانات و المستندات المشار إليها

وفي جميع الحالات يكون للجهاز أن يتلقى شكاوى المستهلكين بأي طريقة يراه مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.

 

التعديل المقترح على المادة (29)

تقترح الجمعية تعديل النقطة الرابعة بتغيير كلمة "الدلائل" لتصبح "الأدلة" و ذلك لان العرف في القانون ان كلمة الدلائل تعني الشبهات، أما "الأدلة" فتعني الدليل الملموس، نقترح ايضاً  حذف جملة " إن وجدت " و ذلك لضرورة وجود مستندات تؤيد صحة شكوى الشاكي و لإغلاق الباب أمام الشكاوى الكيدية 

 

النص بعد التعديل:

"  4- الأدلة  التي تستند إليها الشكوى و المستندات المتصلة بها"

 

 (الفصل الثاني)

إجراءات فحص الشكوى

 

المادة  (34)  قبل التعديل

يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحياتهم بناء على هذه الصفة، و يجب عليهم الكشف عن هويتهم و إطلاع صاحب الِشأن عليها.

و يكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية :

1-    الإطلاع لدى أية جهة من الجهات الحكومية أو غير حكومية على الدفاتر و المستندات و الحصول على المعلومات و البيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز

2-    الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن و مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص و ذلك بعد الحصول على أذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز، و يجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك

3-    اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص و سؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون

 

التعديل المقترح على المادة (34)

يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحياتهم بناء على هذه الصفة، و يكون لهم بناء على ذلك القيام  بالتحري و جمع الاستدلالات بخصوص الشكوى و ذلك في سرية تامة و عند التأكد من صحة الشكوى المقدمة يتم عرضها بموجب محضر تحريات على المدير التنفيذي للجهاز ، و في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى يتم عرض تقرير يفيد ذلك على رئيس مجلس إدارة الجهاز لإصدار أوامره بحفظ الشكوى،  و في حالة ثبوت جدية الشكوى يقوم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بعد ذلك بالإجراءات الآتية و ذلك بعد الكشف عن هويتهم و إطلاع صاحب الشأن عليها:

1-    الإطلاع لدى أية جهة من الجهات الحكومية أو غير حكومية على الدفاتر و المستندات و الحصول على المعلومات و البيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز

2-    الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن و مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص و ذلك بعد الحصول على أذن كتابي صريح من المدير التنفيذي للجهاز مبين به تاريخ صدوره ومدة صلاحيته و مقار الخاضع للفحص بالتحديد، و يجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك

3-    اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص و سؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون

 

 المادة  (35)  قبل التعديل

مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام القانون في مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى، يتم اخذ عينات السلع من المتاجر و المخازن و المستودعات و الثلاجات و يجوز استكمال الإجراءات بالمصانع و الوحدات الإنتاجية و المحال العامة التي يرتادها الجمهور و غير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية

 

التعديل المقترح على المادة (35)  

مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام القانون في مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى، يتم اخذ عينات السلع محل الشكوى و المعدة للاستهلاك المباشر و الغير متحفظ عليها من جهات رقابية أخرى و يجوز استكمال الإجراءات بالمصانع و الوحدات الإنتاجية و المحال العامة التي يرتادها الجمهور و غير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية

 

وذلك لأن التدخل في العملية الإنتاجية و مراقبتها أمرٌ – فضلاً عن انه غير ممكن بالنسبة للكوادر التي تتوافر حالياً أو مستقبلاً حيث انها تشمل جميع نواحي الإنتاج بأنواعها المتعددة - فإن الجهاز  يكون بذلك قد خرج عن مدلول إنشائه بحيث يبسط نفوذه و رقابته على السلعة قبل إنتاجها بينما المقصد المحقق من القانون أن تنصرف حمايته إلى مواجهة الخلل الذي ينال السلعة التي تكون تحت أيدي المستهلك، بجانب أن هذا المعنى يتعارض مع مفهوم نص المادة (36) التي تحدد بداية الفحص بأخذ عينات المنتج المطلوب فحصه، وكذلك يقتصر اخذ العينات على السلع محل الشكوى فقط مما يتوافق مع مفهوم عمل الجهاز.

 

 المادة  (36) قبل التعديل

على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم، و مطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينات منها، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلاً بمحضر اخذ العينات و إرفاقها به

و إذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه، و يحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقاً للأولى ثم الواردة في المواد التالية.

 

التعديل المقترح على المادة (36)

 على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم، و مطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينات منها، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلاً بالمحضر و إرفاق صورة من هذه المستندات بعد مضاهاتها بالأصل والتوقيع عليها ثم عرض الأمر على المدير التنفيذي للجهاز دون التحفظ على البضاعة.

و إذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات في حينه يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه، و يحرر محضرا بذلك مع إعطاء الخاضع للفحص  مهلة خلال ثلاثة أيام عمل لتقديم المستندات الدالة على مصدر هذه السلعة وفي حال تقديمه هذه المستندات يتم مطابقة هذه المستندات بالسلع محل الضبط و اذا ثبت صحة هذه المستندات يتم عرض المحضر على المدير التنفيذي للجهاز للتصرف بأخذ عينات أو حفظ الشكوى وذلك خلال ثلاثة أيام عمل.

وفي حالة عجز صاحب المنشأة او مديرها المسئول عن عن تقديم تلك المستندات بعد المهلة المحددة يتم السير  في إجراءات اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة

وفي حالة اخذ عينات مواد غذائية أو غيرها يجب ان يتبع ما جاء بالمواصفات القياسية الخاصة بأخذ عينات المواد الغذائية أو غيرها بكافة أنواعها و قرارات و تعليمات وزارة الصحة و الجهات المعنية في هذا الشأن، على أن يقوم بأخذ هذه العينات متخصصين في هذا المجال من مأموري الضبط القضائي بالجهاز.

 

وذلك للآتي

 أولاً: أصل المستندات لابد أن يتواجد بالمنشأة ولا يجوز إرفاق اصل أي مستند مع المحاضر لاحتمال تعرضها للضياع أو الفقد ولذا يتم إرفاق صورة من أصل هذه المستندات بعد التوقيع بالاطلاع و مطابقة الأصل.

ثانياً: لابد من إعطاء الخاضع للفحص مهلة لتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة و ذلك لان من الممكن أن تكون إدارة المنشأة في مكان مختلف عن مكان الإنتاج او التخزين او خلافة

ثالثاً:

لابد من مراعاة المواصفات القياسية او أي تعليمات خاصة بأخذ العينات حتى لا تتعرض العينة للتلف

 

 المادة(37) قبل التعديل

على مأموري الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة واخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول، و يجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائي من إجراءات على النحو الموضح بالبيانات السابقة و على الأخص البيانات التالية:-

1-    تاريخ و ساعة ومكان فتح المحضر

2-    اسم و صفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية

3-    اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته (صاحب المنشأة – المدير المسئول)

4-    نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة

5-    المستندات الدالة على مصدر السلعة مع التأشير عليها بالنظر  و  إرفاقها بالمحضر

6-    الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات

7-    توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع

  

التعديل المقترح على المادة (37)

على مأموري الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة واخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول، و يجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائي من إجراءات على النحو الموضح بالبيانات السابقة و على الأخص البيانات التالية:-

1-    تاريخ و ساعة ومكان فتح المحضر

2-    اسم و صفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية

3-    اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته (صاحب المنشأة – المدير المسئول)

4-    نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة

5-    المستندات الدالة على مصدر السلعة مع التأشير عليها بالنظر ة و إرفاق صورة منها بالمحضر

6-    الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات

نقترح إضافة النقاط الآتية للمادة قبل النقطة الأخيرة:

7-    تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها كتاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية ومكونات السلعة ورقم المواصفة القياسية الخاصة بالسلعة والمنشأ والعلامة التجارية و طريقة التخزين و غيرها من البيانات التجارية الملزمة وفقاً لأحكام القانون والمواصفات القياسية

8-    طريقة و كيفية سحب العينة و طريقة نقل العينة إلى المعامل وعدد العينات التي تم سحبها و إرسالها إلى المعامل و ما تم التحفظ عليها لدى صاحب المنشأة

9-    توقيع صاحب المنشأة او مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع

 

 المادة  (38) قبل التعديل:

 على مأموري الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني.

 

التعديل المقترح على المادة (38) :  

على مأموري الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة  كافة المواصفات القياسية والقرارات الوزارية و تعليمات المعامل المركزية عند اخذ العينات و إرسالها إلى المعامل وان تقتصر   المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني .

 

 (الفصل الثالث)

التصرف في الشكوى

المادة (41) قبل التعديل:

على مجلس الإدارة، عند ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.

ويتولى المدير التنفيذي إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و للمجلس، إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها ان يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، ان يصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها.

ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذ ينتهي إليه مجلس الإدارة في شأنها وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

التعديل المقترح على المادة (41) :  

على مجلس الإدارة، عند ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.

ويتولى المدير التنفيذي إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و للمجلس، إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، أن يصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة بالنسبة للنشاط الخدمي أو التحفظ على السلعة محل المخالفة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها.

ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة في شأنها وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

المادة (43) قبل التعديل:

تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (17) من القانون والمادة (   ) من اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز  وذلك على النحو الآتي:-

رئيس بالمحكمة الابتدائية                                                                                                                                                               (رئيساً)

قاض بالمحكمة الابتدائية                                                                                                                                                 عضوا

أحد ذوي الخبرة                                                                                                                                                                 عضوا

ويكون اختيار رئيس اللجنة و عضوها من القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز.

 

التعديل المقترح على المادة (43) :  

تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (17) من القانون والمادة (   ) من اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز  وذلك على النحو الآتي:-

رئيس بالمحكمة الابتدائية                                                                                                                                                                               (رئيساً)

قاض بالمحكمة الابتدائية                                                                                                                                                                                عضوا

أحد ذوي الخبرة من الغرف التجارية أو الصناعية أو الخدمية الخاضع لها المشكو في حقه                                                               عضوا

ويكون اختيار رئيس اللجنة و عضوها من القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز ، ويكون قرار اللجنة بالإجماع.

 
 
مواد مقترح إضافتها للائحة

للباب الرابع

(الفصل الثاني)

إجراءات فحص  الشكوى والتصرف فيها

 

 

 

المادة الأولى

يتم إرسال عينات المواد الغذائية فوراً إلى المعامل المختصة التابعة للجهاز أو معامل وزارة الصحة المختصة بتحليل المواد الغذائية و تسلم العينة إلى المعامل برقم سري يدون بأورنيك يسلم كعبه إلى مأمور الضبط بعد نزع العلامة التجارية أو أسم المنتج من العبوة و كتابة كافة البيانات الأخرى على استمارة العينة وذلك وفقاً لقرارات وزارة الصحة و تعليمات المعامل المركزية في هذا الشأن

 

 

المادة الثانية

يتم تحليل العينات بناء على طلب مأمور الضبط القضائي (باكتريلوجي – كيميائي – سموم – بيانات تجارية) ويتم فحص العينات معملياً و ظاهرياً وعلى المعامل إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء من فحصها خلال فترة صلاحيتها و بحد أقصى لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها وعلى المعامل تحديد المسئول عن فساد السلعة او تلفها او الغش سواء كان من المنتج أو العارض أو الحائز

 

المادة  الثالثة

في حالة ثبوت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقاً لتقرير المعامل المختصة يتم رفع التحفظ على باقي الكمية المتحفظ عليها فوراً مع إخطار صاحب الشأن بسلامة وصلاحية الž