الإسكندرية في  18  أبريل 2006

 

السيد المهندس / رشيد محمد رشيد

وزير التجارة والصناعة

 

تحية طيبة ،،،

 

الموضوع : رأي الجمعية في مشروع قانون حماية المستهلك

 

بداية نود أن نشكر سيادتكم على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري و لقد لمسنا في سياستكم  الحكيمة الحرص على مطالعة رأي مجتمع الأعمال في القوانين والقرارات الجديدة و ذلك لكي يتم خلق توازن بين أطراف المجتمع إيماناً بان المشاركة في اتخاذ القرار هي افضل وسيلة لدفع عجلة الاستثمار و تحسين مناخه.

 

تؤمن جمعية رجال أعمال إسكندرية بوجوب وجود قواعد لحماية المستهلك و ذلك لإحداث التوازن بينه و بين المنتجين و مؤدي الخدمة و ذلك يؤدي بالضرورة الى حماية المنتجين و مؤدي الخدمة الشرفاء الملتزمين ويفرقهم عن غيرهم الذين يستخدمون أساليب الغش و التجاري مما يتسبب في أضرار على المستوى الفردي (أضرار صحية ، أضرار مالية و غيره)  أو على المستوى القومي (خسائر اجتماعية ، خسائر اقتصادية و غيره).

 

لقد شكلت الجمعية لجنة متخصصة تشمل جميع قطاعات الأعمال من الصناع و التجار و المستوردين والمصدرين و القانونين و فيما يلي ما توصلت إليه هذه اللجنة :

أولا : –  تعليق عام على مشروع القانون :

  1. تلاحظ أن مشروع القانون جاء خاليا من تحديد لاختصاصات جهاز حماية المستهلك المزمع إنشاؤه وفقا لهذا القانون ، وكان كل ما ورد في المشروع هي سرد لبعض أهداف الجهاز دون تحديد لاختصاصاته 0 ومن المعلوم انه في حالة إنشاء جهاز ليضطلع بدور أو مهام محددة في القانون ، فانه يجب حتما ولزوما تحديد اختصاصات هذا الجهاز لتفعيل دوره من ناحية ولتفادى تداخل اختصاص الجهاز الجديد مع الأجهزة الأخرى التي تباشر مهامها في ذات الاتجاه وكذلك حتى لا يغتصب الجهاز المنشأ اختصاصات لم تكن في نية المشرع منحه إياها.  لذلك ترى الجمعية أن ينص مشروع القانون على اختصاصات محدده لجهاز حماية المستهلك.
  2. أيضاً ركز القانون على حماية المستهلك في مجال شراء المنتجات السلعية و لم يتطرق لحماية المستهلك في مجال الاستثمار العقاري و شراء الوحدات السكنية، و هو يمثل مطلب لكل المواطنين حيثا أن المواطن عند قيامه بشراء وحدات سكنية لا يقدم اليه أي معلومات رسمية عن وضع العقار من حيث رخصة العقار و عدد الأدوار و المساحة الرسمية للأرض و المباني ووضع تسجيل الأرض و كثيراً ما يفاجأ المشتري بوجود مخالفات كثيرة على  العقار بعد شراءه ، فمن هنا يحميه؟

تري الجمعية أن يتضمن قانون حماية المستهلك ما يضمن لمشتري العقار حقه في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة عن العقار الذي يشتريه.

ثانياً : رأي الجمعية فيما تحتاجه نصوص مواد مشروع القانون من تعديل:

 

المادة

النص الأصلي

النص بعد التعديل

مادة (1)

عيب الصناعة : كل عيب في السلعة يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة الكاملة بها فيما أعدت من أجله ما لم يتسبب المستهلك في وقوعه.

 

عيب الصناعة : كل عيب في السلعة يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة الكاملة بها فيما أعدت من أجله ما لم يتسبب المستهلك في وقوعه و يتعارض مع المواصفات المعلنة للسلعة.

 

مادة  (2)

 

7-الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييد لحريتها بإجراءات سريعة وميسرة وبدوت تكلفة.

-الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييد لحريتها بإجراءات سريعة وميسرة .

 (حذف "بدوت تكلفة" مع توضيح المقصود "بإجراءات سريعة و ميسره" عند إصدار اللائحة).

مادة (5)

 

يلتزم المورد بان يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد و ثمن المنتج و مواصفاته و طبيعته و نوعيته و كميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية

يلتزم المورد بان يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد و ثمن المنتج و نوعيته و كميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية و ذلك حسب طبيعة كل سلعة.

(تقترح الجمعية حذف "مواصفاته و طبيعته " و ذلك لصعوبة حصر كل هذه البيانات عند إعداد الفاتورة و خاصة في حالة كثرة المنتجات وتعدد أنواعها و نقترح  الاكتفاء بذكر تاريخ التعامل و ثمن المنتج و نوعه و كميته فقط على سبيل الحصر).

 

مادة ( 7)

 

يلتزم كل مورد على نحو ما تبينه اللائحة التنفيذية عند اكتشافه عيباً في منتج و في مدة .........

يلتزم كل مورد على نحو ما تبينه اللائحة التنفيذية عند اكتشافه عيباً في الصناعة بالمنتج و في مدة .........

(ترى الجمعية أن لفظ "عيباً في منتج" الوارد في صدر المادة جاء عاماً ومطلقاً ولم يرد له تعريف فى مشروع القانون ومن ثم نرى تعديله الى "عيباً في الصناعة" و الذي قد ورد له تعريف في المادة الأولى من القانون).

 

مادة (8)

 

...... للمستهلك خلال أربعة عشرة يوماً من التعاقد على أية سلعة ودون الإخلال .....

...... للمستهلك خلال أربعة عشرة يوماً من استلام أية سلعة ودون الإخلال .....

 

مادة ( 13)

 

يكون للجهاز مجلس إدارة مكون من ثلاثة  عشر عضواً من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير المختص، وذلك على الوجه الأتي:

  • رئيس متفرغ من أصحاب الخبرة الواسعة فيما يتعلق باختصاصات الجهاز وأعماله.
  • عضوان يمثلان الوزارات المعنية (التموين والتجارة الداخلية ، التجارة الخارجية والصناعة)
  • مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
  • أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات والاتحاد النوعي لحماية المستهلك يعينهم رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك.
  • ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.
  • عضوان يمثلان الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات المصرية يعينهم كل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

يكون للجهاز مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضواً من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير المختص، وذلك على الوجه الأتي:

  • رئيس متفرغ من أصحاب الخبرة الواسعة فيما يتعلق باختصاصات الجهاز وأعماله.
  • عضوان يمثلان وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي.
  • مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
  • أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات والاتحاد النوعي لحماية المستهلك يعينهم رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك.
  • خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من منظمات الأعمال الأهلية.
  • عضوان يمثلان الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات المصرية يعينهم كل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

( ترى الجمعية أن يضاف "خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من منظمات الأعمال الأهلية" وذلك لإعطاء المجتمع المدني دور أكبر في مجال حماية المستهلك و هو أولى الجهات التي من الممكن أن يسند إليها هذا الدور في ظل نظام الاقتصاد الحر مما يعطي مرونة وتوازنا و مصداقية لقرارات و توصيات هذا الجهاز لارتباطه الوثيق بالمستهلك، و لذلك تقترح اللجنة أن يكون نص المادة كما سبق).

مادة (17)

 

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى – بناء على طلب المستهلك - الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون و يكون تشكيل اللجنة ..."

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستهلكين و الموردين، و يكون تشكيل اللجنة ...

(حذف جملة " بناء على طلب المستهلك" و إضافة "بين المستهلكين والموردين)

مادة (23)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه و في حالة العود تضاعف......

(تنص المادة (23) على فرض عقوبة على كل من يخالف أحكام هذا القانون، ولكن نجد أن فرض هذه العقوبة على مخالفة المواد من (2) إلى (6)  مبالغ فيه ولاسيما أن هذه المخالفات لها عقوبة محددة في قانون أخر وهو قانون قمع الغش و التدليس و هذا يعني ازدواج في العقوبة ومن ثم ترى اللجنة أن تقتصر العقوبات من (2) الى (6) على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5.000 جنيه و على مخالفة مواد القانون (7) و (8) غرامة لا تقل عن 5.000 جنيه ولا تتجاوز 50.000 جنيه).

 

و نأمل أن تحظى اقتراحاتنا قبول سيادتكم، وفقكم الله لما فيه خير و رفعة لهذا الوطن.

 

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة

محمد احمد مختار كريم

 

 

 

 

صادر رقم 307/2006