مقترحات
بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المنفذة لإحكام القانون رقم
118 لسنة 1975 للمسودة رقم 3
في شأن
الاستيراد و التصدير
*************************************
القسم الأول : لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و
التصدير
|
رقم المادة |
النص
قبل التعديل |
الاقتراح
بعد التعديل |
مبررات التعديل |
|
المادة
الأولى |
يعمل
بلائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 188 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و
التصدير المشار إليه المرفقة وذلك مع عدم الإخلال بالإحكام المنظمة |
وذلك مع عدم الإخلال بالإحكام المقيدة
أو المنظمة |
النص يغطى المقصود بدرجة اكبر |
|
مواد اللائحة |
............................................................ |
........................................................... |
|
|
مادة
(1) أ- |
الاستيراد :
هو جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة
الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد 0 |
الاستيراد :
............................................... .............................................................. ................................... برسم الوارد النهائي
دون النظام جمركي سابق0 |
حتى يكون هناك تمييز بين إعادة الاستيراد و الاستيراد
المؤقت و الوارد العادي (النهائي) |
|
مادة
(5 ) |
6- رسائل الأسماك المصطادة
من بحيرة النوبة السودانية وكذا الأسماك المصطادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم
المصري و التي تعمل في أعالي البحار |
6- رسائل الأسماك المصطادة من بحيرة النوبة السودانية
أو من أعالي البحار بأساطيل صيد تحمل العلم المصري أو يؤجرها مصريون |
حتى يتم تغطية كل الأنشطة الخاصة بصيد الأسماك في
المياه الإقليمية أو أعالي البحار |
|
مادة
( 6 ) |
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم ( 1 ) المرفق
بهذه اللائحة ، سواء كان الاستيراد بقصد الاتجار أو
الإنتاج أو الاستخدام الخاص، فيما عدا وما ورد بشأنه نص خاص في هذه
اللائحة 0 |
يوقف استيراد السلع المدرجة .........................
.............................................................. .......................، فيما
عدا ما ورد (حرف الواو يجب حذفه) |
حرف الواو يجب حذفه |
الباب الأول : الاستيراد - الفصل
الأول : تعار يف و أحكام عامة
|
مادة
( 7) بند 2 |
أن تحمل علامات الترقيم الدولي ......... |
تعديل النص ليصبح : أن تحمل علامات الترقيم الدولي فقط
للمنتجات ...... |
قصر
الترقيم على المنتجات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية و
ليس كل المنتجات حيث أن كثير من المنتجات غير قابلة للترقيم مثل البضائع الصب. |
|
مادة
( 9 ) |
يتعين سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف
عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية على أن يتم
استيفاء النموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة. |
تلغى |
إلغاء نموذج 11 حيث أن النموذج إحصائي و يمكن الحصول على هذه
الإحصائيات بطريقة أسهل كالمقترح بالمادة 10 التالية. |
|
مادة
(10) |
تقوم
البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها
الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التي تضمنها النموذج رقم
(4) و إضافتها فور تحصيلها.... |
تقوم البنوك العامة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل
المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة
السلع التي يتم تمويلها من خلالها و إضافتها فور تحصيلها لحساب
وزارة التجارة الخارجية و الصناعة لدى البنك المركزي المصري و تتولى مصلحة
الجمارك بالتحصيل في الحالات التي لا تتم عن طريق البنوك. |
النص يمكن أن يحقق الغرض الإحصائي بالنسبة لما يتم من
خلال المصارف سواء بفتح اعتماد أو بدون فتح اعتماد (مقابل المستندات) و يكملها
ما يتم تحصيله عن طريق مصلحة الجمارك و تصبح شهادة تحصيل المصاريف الإدارية
بديل للنموذج (11) القديم أو نموذج (4) المقترح باللائحة الجديدة. |
الفصل
الثاني : الاستيراد للاتجار :
|
مادة
(14) |
يشترط الإفراج عن السلع المستوردة أن
تكون مصحوبة بشهادة منشأ........................... |
تلغى |
البقاء على المادة 14 يجعل عدم تقديم شهادة المنشأ أو
الفاتورة الموضح بها المنشأ مخالفة استيرادية و
الواقع أن شهادة المنشأ تظهر أهميتها عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية و عند
تطبيق الاتفاقيات التفضيلية و هذه أمور من اختصاص مصلحة الجمارك. |
الباب الثاني :
التصدير
الفصل الأول : أحكام عامة :
|
مادة
(41) |
و لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية
المصرية.... |
و لا يجوز تصدير المنتجات
المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات |
هناك العديد من الشركات المصرية التي تنتج لحسابها لدى
المصانع الصغيرة أو الورش و تقوم هذه الشركات التجارية المصرية بالتصدير و ترغب
في حماية علاماتها رغم إنها ليست منتجة بذاتها إنما
هي صاحبة العلامة. |
|
مادة
(44) |
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجان
أو مجالس تصديرية للإشراف على
تصدير........................ |
تلغى و يكون النص المقترح
: تشكل بقرار من وزير التجارة الخارجية لجان أو مجالس سلعية للإشراف على تصدير
بعض السلع و الإشراف على تحقيق الخطة التصديرية جغرافيا و ينظم القرار
اختصاصاتها و قواعد و نظام العمل بها. يحدد قرار وزير التجارة الخارجية أسس عضوية و
تشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أو المجالس و تحديد اختصاصاتها على
أن تشكل جمعية عمومية للمجالس التصديرية تضم كافة الجهات المعنية و يراعى في هذا
التشكيل ألا تقل نسبة 50% من أعضاء الجمعية العمومية من القطاع الخاص. و تنتخب
الجمعية العمومية بين أعضائها مجلس إدارة و يتاح
لوزير التجارة الخارجية تعيين عضوين في مجلس الإدارة |
لكي
تصبح هذه المجالس التصديرية نواه لاتحاد يختص بالتصدير والمصدريين أسوة
باتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية لكي يعاون هذا الاتحاد الوزارة في تحقيق
خطتها التصديرية جغرافيا و سلعيا ووضع السياسة العامة للتصدير و كذلك وضع
المعايير لتعريف المصدريين و محاسبة المصدريين المخالفين |
الفصل
الثاني : إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر
العربية :
|
مادة
(51) |
تصدر الغرفة التجارية وفقا للتخصص .............
........... التي لم يرد
ذكرها في المادة (49) |
تعدل كلمة المادة ( 49 ) لتصبح
( 48 ) |
|
الفصل الثالث :
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد في سجل المصدريين :
|
مادة
(61) و مادة (63) |
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد في سجل
المصدريين |
يحال
المصدر المخالف إلى لجنة ممثل فيها كل من المجلس التصديري المختص و كذلك ممثل من
جمعيات الأعمال و ممثل لقطاع سياسات التجارة الخارجية للتحقيق مع المصدريين
المخالفين قبل توقيع أي جزاء عليهم. |
|
|
مقترح
إضافة مادة |
|
مقترح النص كالتالي: يجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية إصدار
قرار بالسماح لاستيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات دون فحصها و
الاكتفاء بالتأكد من مطابقتها للشروط و المواصفات بتطبيق نظام إدارة المخاطر في
فحص البضائع الواردة أو الصادرة و الاكتفاء بشهادات فحص معتمدة من السلطات
المصرية تثبت توافر تلك الشروط و المواصفات. |
تفعيلا
للمادة (11) من قانون الاستيراد و التصدير لوضع خطوط استرشادية لنظام إدارة
المخاطر – Risk Management ضمن لائحة قانون التصدير و الاستيراد بحيث يتاح
عند اكتمال قواعد البيانات اللازمة لتطبيق هذا النظام و العمل به دون الالتجاء
إلى تعديل اللائحة مرة أخرى و تلك فرصة لوزير التجارة لاستيفاء قواعد البيانات
اللازمة للتطبيق الفوري لهذا النظام و يكون باعتماد جهات الفحص و المراجعة |
|
مادة
(82) |
بالنسبة للسلع الغذائية : 3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائية المجمدة يراعى الآتي : (1)- تنقل الرسائل بواسطة سيارات ثلاجة ذات تجميد عميق
(-18) وتشمع السيارة بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع اخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين |
............. .................................... ......................................................
.......... وتشمع بالشمع الأحمر أو اى وسيله فنيه أخرى مناسبة مع الختم ........... ........................... |
وذلك أسوه
بما هو متبع في الجمارك |
|
مادة
(86) |
وتلتزم المعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية و
الصناعة و وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي و وزارة الصحة و السكان و وزارة
الكهرباء و الطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1186 لسنة 2003 المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلها فروع
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، و إخطارها بنتائج هذه التحاليل |
....................................................... ..................... ................................... بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 و ما يطرأ عليه من تعديلات المشار
إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلها فروع الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات و الواردات، و إخطارها بنتائج هذه التحاليل |
أن هناك معامل تابعة لجهات حكومية مثل معامل مدينة
مبارك ببرج العرب و غيرها لديها إمكانيات لإجراء البحوث المطلوبة و مستوفاه لشروط قرار مجلس الوزراء و يمكن إدراجها في المرفق
رقم 3 لقرار رئيس الوزراء. |
|
مادة
(90) |
يكتفي بالفحص الظاهري و مطابقة البيانات المدونة على الرسالة .................................. ............................................................
|
يتم تعديل المادة 90 بحيث يتم التسجيل أو الشطب من سجل
الهيئة المختص من خلال برنامج إدارة المخاطر بقرار من رئيس الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات و الواردات و ذلك لكل السلع الصناعية أو الزراعية أو الغذائية |
اتساقا مع ميكنة الإجراءات و كذا الإدارة بالمخاطر وهو
الاتجاه الحديث للعمل |
ملحق
رقم (3)
|
ملحق
رقم (3) |
الملحق رقم (3) البند
الثاني |
طالبنا
إلغاء القرار 619 و رغم أن المادة الرابعة من مسودة 3 للقرار ألغت بقية القرارات
المعدلة للقرار 275 لسنة 1991 بما فيها قرار 619 لسنة1998 و رغم ذلك تم إعادة
أدراج الاشتراطات الخاصة بهذا القرار في البند 2 من الملحق رقم 3 فنطالب بإلغاء
البند الثاني من الملحق (3). |
قامت الحكومة المصرية خلال الخمس
سنوات السابقة باستثمار 4 مليار جنيه و جاري استثمار 2 مليار جنيه آخرين خلال
السنوات القادمة بغرض الارتقاء بالمواني المصرية لتصل إلى العالمية و أن يصبح
النقل البحري أحد دعامات الاقتصاد المصري و أن يدر إيرادات قد توازي و ربما تفوق
إيرادات قناة السويس و حيث أن اقتصاديات المواني في العالم قد أثبتت أنه بدون
خدمات قيمة مضافة ملحقة بالمواني لا يمكن تحقيق العائد الاستثماري المطلوب و
كذلك خلق فرص عمالة كبيرة البلد في حاجة إليها حيث أن خدمات القيمة المضافة هي
خدمات عمالة كثيفة و حيث أن صياغة المادة في وضعها الحالي تشجع مناطق التوزيع في
الدول الأخرى على حساب إنشاء مراكز توزيع عالمية على أرض مصر تتناسب مع الموقع
الجغرافي الفريد فإننا نطالب بحذف البند 2 من الملحق ر قم 3 |
ملحق
رقم (8)
|
ملحق
رقم (8) |
ملحق
رقم (8) |
تم بالفعل استبعاد المنتجات النباتية و الحيوانية و
الغذائية من السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات و رسوم فحصها و
استكمالا لهذا الاتجاه نرجو استبعاد الصموغ و الراتنجات و الأخشاب و الجلود الخام و المصبوغات
و الغراء من أصل حيواني أو نباتي ... و جميع السلع
الخاضعة لجهات رقابية أخرى بموجب قوانين منظمة مثل قانون الزراعة و الأغذية .... |
بما
أن هذه السلع خاضعة لجهات عرض أخرى غير الرقابة على الصادرات و الواردات |