مذكرة
بشأن بعض
الاقتراحات و
الملاحظات
علي
مشروع
اللائحة
التنفيذية
للقانون
رقم 91 لسنة 2005
بإصدار
قانون
الضريبة علي
الدخل
ديباجة
القانون
لم يشر في
الديباجة إلي
أرقام بعض
القوانين المتعلقة
بقانون
الضريبة علي
الدخل مثل "
قانون مزاولة
مهنة
المحاسبة و
المراجعة رقم
133 لسنة 1951، و
قانون
التجارة رقم 17
لسنة 1999.
مواد
الإصدار
مادة رقم –
(لائحة)، مادة
إصدار رقم 4
(القانون)
1. لم
يرد أي تعليق
في مشروع
اللائحة عن ما
ورد في نص
المادة رقم 4
(إصدار) من
مواد القانون
الخاصة
بأحكام العفو
الضريبي، و
كان يجب أن
تتضمن الإيضاح
و الإجراءات،
و كذلك ما ورد
بالكتاب الدوري
رقم 2 لسنة 2005
الصادر من
السيد
الدكتور وزير
المالية وفقا
للصلاحيات
الممنوحة
لسيادته بحكم
المادة 126 من
القانون، و
كذلك كافة
النماذج
المرتبطة
بالتنفيذ.
2. لم
يرد أي تعليق
في مشروع
اللائحة علي
ما ورد في نص
المادة رقم 5
(إصدار) من
مواد القانون
الخاصة
بانقضاء الخصومة
في الدعاوى
التي لا
يتجاوز فيها
الوعاء
السنوي
للضريبة محل
النزاع، و كان
يجب أن يتضمن
مشروع
اللائحة
الإيضاح و
الإجراءات و كذلك
ما ورد
بالكتاب
الدوري رقم 3
لسنة 2005 الصادر
من السيد
الدكتور وزير
المالية، و
كذلك كافة
النماذج
المرتبطة
بالتنفيذ.
3. لم
يرد أي تعليق
في مشروع
اللائحة علي
ما ورد في نص
المادة رقم 6
(إصدار) من
مواد و
القانون الخاصة
بإنهاء
المنازعات في
غير الدعاوى
المنصوص
عليها في
المادة
الخامسة من
مواد إصدار القانون،
و كان يجب أن
يتضمن مشروع
اللائحة الإيضاحات
و الإجراءات،
و كذلك ما ورد
بالكتاب الدوري
رقم 4 لسنة 2005
الصادر من
السيد
الدكتور وزير
المالية، و
كذلك كافة
النماذج
المرتبطة بالتنفيذ.
4. لم
يوضح مشروع
اللائحة ما هو
المقصود
بأشكال المراجعة
الضريبية
سواء من قبل
مصلحة الضرائب
العامة أو
مصلحة
الضرائب علي
المبيعات.
5. نصت
الفقرة
الأخيرة من
المادة رقم 4
(قانون) علي
أنه يسقط
الإعفاء إذا
لم ينتظم
الممول في تقديم
إقراراته
الضريبية عن
دخله عن
الفترات الضريبية
الثلاثة، و لم
تشر مادة
القانون إلي موقف
المسجلين في
ضريبة
المبيعات
بالنسبة لاقراراتهم
الشهرية
بخلاف إقرارات
الضريبة علي
الدخل.
مادة رقم –
(لائحة)، مادة
إصدار رقم 5
(قانون)
1. لم
تخاطب
اللائحة موقف
الدعاوى
المرفوعة من المسجلين
في ضريبة
المبيعات،
وما هو مصيرها
2. ما
موقف
الممولين و
المسجلين
الذين قاموا
بسداد دفعات
مقدمة من
الضريبة من
تحت حساب
النزاع، أو
الذين خصم منهم
من المنبع من
تحت حساب
الضريبة. أو
الذين قدموا
شيكات مؤجلة
ضماناً لحين
انتهاء النزاع
الضريبي؟
3. من
المفهوم أن
المادة رقم 5
(قانون)
اشترطت قيمة
الوعاء
السنوي
للضريبة محل
النزاع، هل
المقصود
بالوعاء في
شركات
الأشخاص هو
وعاء كل شريك؟
4. ما
هو موقف دعاوى
التهرب الضريبي؟
مادة رقم –
(لائحة)، مادة
إصدار رقم 6
(قانون)
لم
تخاطب مادة
الإصدار رقم 6
(قانون)، كما
لم تخاطب
اللائحة
دعاوى
المسجلين في
ضريبة المبيعات،
و ذلك بالرغم
من مخاطبتهم
في مادة الإصدار
رقم 4 (قانون)
مادة رقم 3
(لائحة)، مادة
إصدار رقم 7
(قانون)
نرى
إلغاء عبارة
"الديون آياً
كان نوعها
والسندات والتأمينات
النقدية"،
حيث أضافت
اللائحة هذه البنود
رغم عدم
ورودها في نص
المادة 7 من
القانون.
مادة رقم 4
(لائحة) مادة
إصدار رقم 7 (
قانون)
ذكر
في مستهل مادة
رقم 4 (لائحة)،
أنه يقصد بالقرض
أو السلفة عقد
....إلخ و جاء في
نهاية المادة
عبارة " وسواء
كانت عقود محررة
أو غير محررة"
و
لم توضح مادة
اللائحة ما هو
المقصود
بالعقود غير
المحررة.
مادة رقم 5
(لائحة) مادة
إصدار رقم 7 (
قانون)
نرى إلغاء
الفقرة
الأخيرة التي
تبدأ بكلمة "أما
بالنسبة
للعوائد
المدينة .... إلى
آخر المادة"
قانون
الضريبة علي
الدخل
الكتاب
الأول
أحكام
عامة
مادة رقم –
(لائحة)، مادة
رقم 1 (قانون)
نص
في هذه المادة
رقم 1 من
القانون علي
المقصود ببعض
الألفاظ و
العبارات، و
بالنسبة
لشركات
الواقع
فالمطلوب أن
يذكر صراحة
أنه في الحالة
الناشئة عن
ميراث منشأة
فردية، ألا
تحاسب
ضريبياً شركة
الواقع التي
تنشأ بالوفاة
كشخص
اعتباري، و
إنما تتم
محاسبة كل
وارث كشخص طبيعي
كما هو مستنتج
من نص الفقرة
الثانية من المادة
48 من القانون –
المرجو إدراج
التوضيح في
اللائحة.
مادة رقم 10
(لائحة)، مادة
رقم 4 (قانون)
نرى
تعديل نص
المادة 10 من
اللائحة
لتكون على
النحو الآتي
"في تطبيق
أحكام البند
(5)،(6) من المادة (4)
من القانون،
يقصد بمجموعة
الأنشطة .... إلى
آخر المادة
مادة رقم 11
(لائحة)، مادة
رقم 4 (قانون)
المرجو
إعادة صياغة
المادة رقم 11
(لائحة) لتكون
أكثر وضوحاً
مع تحديد
معيار اكثر
وضوحاً لعمل السمسار
أو الوكيل شبه
الكلي لتكون
نسبة من الإيرادات.
مادة رقم 12
(لائحة)، مادة
رقم 5 (قانون)
تعديل
نص البند (1) من
المادة 12
(لائحة) إلى:
1-
الفترة
المالية
الأولى
للممول سواء
انتهت هذه
الفترة في
نهاية السنة
الميلادية أو
في أي تاريخ
اخر يتخذه
الممول نهاية
لسنة المالية.
مادة رقم 13
(لائحة)، مادة
رقم 5 (قانون)
المرجو
إضافة عبارة "
من القانون"
بعد عبارة "
ويكون سعر
الضريبة
الوارد
بالمادتين 8،
49"
و
المرجو إضافة
عبارة " من
القانون" في
جميع المواد
التي ذكرت
فيها أرقام
مواد في
القانون و لم
تذكر هذه
العبارة.
الكتاب
الثاني
الضريبة
علي دخل
الأشخاص
الطبيعيين
الباب
الأول
نطاق
سريان
الضريبة و
سعرها
مادة رقم 15
(لائحة)، مادة
رقم 6 (قانون)
مطلوب
إلغاء هذه
المادة
بالكامل
لتعارضها مع
المادة (6) من
القانون وكذا
المادة (46) من
اللائحة
الباب
الثاني
المرتبات
و ما في حكمها
مادة رقم 18
(لائحة)، مادة
رقم 9 (قانون)
1.
أحالت
المادة 9 من
القانون في
فقرتها
الأخيرة إلي
اللائحة حق
تحديد "أسس
تقدير قيمة
المزايا
العينية فقط."
2. و
لم تمنح هذه
المادة إلي
اللائحة حق
تحديد المزايا
العينية سواء
علي سبيل
المثال أو
سبيل الحصر بل
تركها
القانون قاصداً
دون تحديد،
وإذا اختلف في
تحديد المقصود
من المزايا
فيلزم
الالتجاء إلي
القضاء ، هذا
بالإضافة إلي
صعوبة تحديد
قيمة الميزة
سواء بالنسبة
لبند سيارات
الشركة أو
لبند الهواتف
المحمولة.
3. أن
القروض أو
السلفيات
المقدمة من
أصحاب الأعمال
إلي العاملين
و المشار
إليها في
البند 3 من
المشروع لا
تعتبر مزايا
علي الإطلاق
لا عينية و لا
نقدية، حيث أن
هذه القروض و
السلفيات
يتعين ردها
لأصحاب
الأعمال ، و
في حالة تجاوز
صاحب عمل عن
كل أو جزء من
هذا القرض فإن
المبلغ
المتنازل عنه
يعتبر ميزة
نقدية ، و لا
يثري العامل
من واقعة
حصوله علي
القرض حيث أنه
ملزم برده
قانوناً.
4.
هذا
بالإضافة إلي
أن نص المادة
رقم 43 من قانون العمل
رقم 12 لسنة 2003
تنص على:
"
لا يجوز لصاحب
العمل أن
يقتطع من أجر
العامل أكثر
من 10% وفاء ً لما
يكون قد أقرضه
من مال أثناء
سريان عقد
العمل أو أن
يتقاضى أي
فائدة عن هذه
القروض، و
يسري ذلك
الحكم علي
الأجور
المدفوعة مقدماً"
و
معني ذلك أن
مشروع
اللائحة خالف
قانون العمل،
كما تعمد
إخضاع مبلغ
يوازي 7% من
قيمة القرض الممنوحة
من جميع أصحاب
الأعمال
بالجمهورية
إلي جميع
العاملين
بإعتبارها
ميزة نقدية تخضع
لضريبة
المرتبات و ما
في حكمها، في
حين أن نسبة 7 %
تمثل ايراداً
وهمياً لم
يتحقق لاسيما
وان الضريبة
تفرض على
الإيرادات المحققة
فعلاً.
5. و
تأسيساً علي
ما سبق فإن ما
ورد في مشروع
اللائحة سواء
في المادة 18
سواء في
الفقرة
الأولي أو في
البند رقم 3،
يعتبر غير
قانوني لأنه
استحدث
أحكاماً
جوهرية لم ترد
في صلب المادة
رقم 9 من
القانون و تخر
ج عما منحه
القانون من
صلاحيات
باللائحة
التنفيذية و
المتضمنة
تحديد أسس
تقدير
المزايا العينية
فقط.
6. أما
بالنسبة لما
ورد في البند
رقم 4 " وثائق
التأمين" و
البند رقم 5
"أسهم
الشركة"، فإن
هاتان
الميزتان لا
تعتبر مزايا عينية،
و يرجع في ذلك
إلي ما
أوردناه في
تعليقنا رقم 1
و رقم 2 في
مناقشتنا
للمادة رقم 18
(لائحة) السابق
ذكره.
مادة رقم 19
(لائحة) ، مادة
رقم 10 (قانون)
1.
أضافت
اللائحة
أحكاماً و
شروطاً لم ترد
في صلب المادة
رقم 10 من
القانون لا
سيما في
البنود أرقام
2، 4.
2. كررت
المادة 19 من
اللائحة
التنفيذية في
البند رقم 6 ما
جاء في المادة
13 من القانون
دون مبرر
3. أضافت
اللائحة حكما
و شرطاً
جديداً في
البند 8 من
المادة 19
(لائحة) لم يرد
في المادة رقم
13 بند 1، و هذه
الإضافة في
اللائحة غير
قانونية.
4. الفقرة
الأولى من
البند 8 من
المادة 19
(لائحة)
تتعارض مع
المادة رقم 16
(لائحة)
5. الفقرة
الثانية من
البند 8 من
المادة 19 (
لائحة) تكرار
لما ذكر في
الفقرة
الأخيرة في
المادة رقم 13
من القانون و
هذا تكرار لا
مبرر له.
مادة رقم 20
(لائحة)، مادة
رقم 10 (قانون)
المرجو
إعادة صياغة
هذه المادة في
اللائحة
بصيغة أكثر و
ضوحاً.
مادة رقم 22
(لائحة)، مادة
رقم 11 (قانون)
مادة رقم 26
(لائحة) ، مادة
رقم 13 (قانون)
حدد
البند رقم 2 من
المادة رقم 26
(لائحة) أن
يكون النقل
الجماعي
لأكثر من 7
أفراد في
وسيلة نقل
واحدة، و هذا
شرط غير
قانوني لم يرد
بالقانون،
الهدف منه هو اعتبار
سيارات رؤساء
الأقسام و
المديرين في المنشأة،
و التي هي في
العادة
سيارات ستيشن
حمولة 7 راكب و
المستعملة
بكثرة في
الشركات و
المنشآت،
ميزة عينية
تخضع للضريبة
عن العاملين,
و هذا شرط
يفقد
قانونيته.
الباب
الثالث
النشاط
التجارى
والصناعى
مادة 31(
لائحة ) ، 17 (
قانون )
نرى
إلغاء المادة
بالكامل حيث
لم تنص المادة
17 من القانون
على الأرباح
الناتجة من بيع
أصول المنشأة
المنصوص
عليها فى
البند 3 من
المادة 25 من
القانون .
الفصل
الأول
الايرادات
الخاضعة
للضريبة
مادة 32(
لائحة ) ، 19 (
قانون )
نرى
استبدال
الفقرة (ب )
لتكون
كالتالي :
أن
يزيد ثمن
شرائها أو
بيعها على
مائة ألف جنية
أو أن يزيد مجمل
الربح
المحقق منها
على عشرين
ألف جنية 0
كما
نرى إلغاء
الفقرة
(ج ) .
مادة 33(
لائحة ) ، 19 (
قانون )
الفصل
الثانى
تحديد
الايرادات
الداخلة فى
وعاء الضريبة
مادة 35(
لائحة ) ، 22 (
قانون )
نرى
تعديل هذه
المادة بما
يتمشى مع
الواقع الفعلي
و تمشيا مع ما
كان معمولا به
منذ صدور قوانين
الضرائب فى
عام 1939 وما
استقرت عليه
أحكام المحاكم
المختلفة 0
وبالنسبة
إلى ا لتكاليف
يدخل فيها
قيمة مشتريات
البضائع بغرض
التشغيل أو
المتاجرة ,
كما يدخل
ضمنها الأجور
ومصاريف
التشغيل (
مباشرة وغير
مباشرة )
وخلافه والإهلاكات
الصناعية
وبالتالي
فانه لايمكن
تحديد نسبة
لهذه
التكاليف
وتترك
للتقدير المناسب
بما يتمشى مع
ظروف كل حالة
، واكبر دليل
على ذلك
مشتريات
المحاصيل
الزراعية
بغرض تصديرها
والمشتراة من
المزارعين
وهى فئة معفاة
من الضريبة
ولا يمسكون أى
دفاتر أو
يقومون بتحرير
أية فواتير
مما يتعذر معه
إثبات تلك
المشتريات
بأي مستندات
أو فواتير
والتي قد تمثل
أكثر من 70% من
تكلفة المنتج
0
أما
بالنسبة
للمصروفات
التى لم يجر
العرف على
إثباتها
بمستندات فنرى
تحديدها بنسبة
لاتزيد عن 10% من رقم
الأعمال وكذا
تحديد
الإكراميات
بنسبة لاتزيد
عن 3% من رقم
الأعمال وليس
من المصروفات الفعلية
والتي يصعب
تحديدها
تحديدا قطعيا
0
علما
بأن النص
الوارد
بالقانون نصا
مطلقا ولو
اتجهت إرادة
المشرع إلى
وضع قيود أو
نسب لحددها
صراحة فى صلب
المادة 22 من
القانون 0
مادة 36(
لائحة ) ، 23 (
قانون )
مادة 37(
لائحة ) ، 23 (
قانون )
نرى
استبدال لفظ المنشأة
بدلا من الشركة لتتفق
مع ما ذكر
بالمادة 23 من
القانون 0
مادة 39(
لائحة ) ، 24 (
قانون )
نرى
استبدال لفظ السنة
الميلادية بدلا
من السنة
المالية لتتفق
مع ما ذكر
بالمادة 24 من
القانون 0
الفصل
الثالث
الإعفاءات
مادة 55(
لائحة ) ، 31 (
قانون )
الباب
الرابع
إيرادات
المهن غير
التجارية
الفصل
الثاني
تحديد
الإيرادات
الداخلة فى
وعاء الضريبة
مادة 57(
لائحة ) ، 33 (
قانون )
نرى إن
يكون التأمين
فى شركة مسجلة
لدى الهيئة
المصرية
العامة
للرقابة على
التأمين لتتوافق
مع ما هو وارد
بالمادة 25 من
اللائحة 0
مادة 60(
لائحة ) ، 35 (
قانون )
نرى
تعديل هذه
المادة بما
يتمشى مع
الواقع الفعلي
و تمشيا مع ما
كان معمولا به
منذ صدور قوانين
الضرائب فى
عام 1939 وما
استقرت عليه
أحكام المحاكم
المختلفة 0
بالنسبة
للمصروفات
التي لم يجر
العرف على
إثباتها
بمستندات فنرى
تحديدها
بنسبة لاتزيد
عن 25% من رقم
الأعمال وكذا
تحديد الإكراميات
بنسبة لاتزيد
عن 3% من رقم
الأعمال وليس
من المصروفات
الفعلية والتي
يصعب تحديدها
تحديدا قطعيا
0
علما
بأن النص
الوارد
بالقانون نصا
مطلقا ولو
اتجهت إرادة
المشرع إلى
وضع قيود أو
نسب لحددها
صراحة فى صلب
المادة 35 من
القانون 0
الكتاب
الثالث
الضريبة
على أرباح
الأشخاص
الاعتبارية
الباب
الثاني
تحديد
الدخل الخاضع
للضريبة
مادة 70(
لائحة ) ، 52 (
قانون )
نرى
إلغاء عبارة
الديون أياً
كان نوعها
والسندات
وأذون
الخزانة
والودائع
والتأمينات
النقدية حيث
أضافت
اللائحة هذه
البنود دون
وجودها فى نص
المادة ( 52 ) من
القانون 0
مادة 82 (
لائحة ) ، 55 (
قانون )
نرى
تعديل البند ( 1)
من الشروط أن
يكون
التغير فى
ملكية رأس مال
الشركة بنسبة
تزيد عن 50%
لتتفق مع نص
القانون 0
الكتاب
الرابع
الضريبة
المستقطعة من
المنبع
مادة 83 (
لائحة ) ، 56 (
قانون )
نرى
إلغاء عبارة
الديون أياً
كان نوعها
والسندات
وأذون
الخزانة
والودائع
والتأمينات
النقدية 0
مادة 84 (
لائحة ) ، 56 (
قانون )
مادة 86 (
لائحة ) ، 56 (
قانون )
نرى
إلغاء تحديد
نسبة نصيب
المنشأة الدائمة
العاملة فى
مصر من
المصروفات
الإدارية
ومصروفات الرقابة
و الإشراف
التي يتحملها
المركز
الرئيسي في
الخارج بواقع
5% فقط من رقم
أعمال الفرع
حيث أنها نسبة
متواضعة كما
أن القانون لم
يضع أى حدود
لتلك
المصاريف0
مادة 92 (
لائحة ) ، 57 (
قانون )
نرى
تعديل
الصياغة
ليكون
الأخطار بتوريد
الضريبة
المستحقة 0
الكتاب
السادس
التزامات
الممولين
وغيرهم
الباب
الأول
الأخطار
وإمساك
الدفاتر
مادة 78 (
قانون )
الباب
الثاني
الإقرارات
الضريبية
مادة 116 (
لائحة ) ، 82 (
قانون )
مادة 133 (
لائحة ) ، 100 (
قانون )
نرى حذف
عبارة
المنشآت
والشركات المقامة
بنظام
المناطق
الحرة حيث أن
هذه المنشآت
ليست منشآت
معفاة من
الضريبة
طبقاً لنص المادة
( 100 ) من القانون
ولكن هي منشآت
غير خاضعة للضريبة
أصلا طبقاً
لنص المادة ( 35 )
من قانون
ضمانات
وحوافز الاستثمار
0
وتفضلوا
بقبول فائق
الاحترام،،،
رئيس
لجنة الضرائب