ردود على استفسارات
المصدرين بخصوص تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506
لسنة 2003
وقرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 في هذا
الشأن
--------------------------
على
أثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فقد أثير عديد من التساؤلات المترتبة على مشاكل
التطبيق ، وقد تم تجميع هذه التساؤلات والردود عليها لنشرها على المتعاملين سواء
المصدرين أو البنوك لتوحيد المفاهيم ، أخذا في الاعتبار أن هناك بعض التساؤلات
التي لم يتعرض لها القرار ويتعين وضع تفسير
لها لضمان حسن تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه دون تأثير على مجريات النشاط
التصديري :
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|
1- كافة الصادرات التي تمت قبل أول
يناير 2003 ، لا تخضع لأحكام هذا القرار بغض النظر عن تاريخ ورود هذه الحصيلة
حتى لو وردت بعد تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء في 24/3/2003 0 2- الصادرات التي تمت بعد أول يناير 2003 ووردت حصيلتها قبل 24/3/2003 لا
يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء 0 3- يسرى القرار على الصادرات التي تمت بعد أول يناير ووردت حصيلتها اعتبارا
من 24 /3/2003 0 |
ما هو المقصود بأن يسرى القرار على ما يرد من حصيلة
نقد أجنبي مستحقة عن الصادرات تمت بعد أول يناير 2003 |
1 |
|
بالنسبة لصادرات السلعية تحسب المهلة من تاريخ
تمام التصدير ( تاريخ الشحن ) وفقا لما هو وارد البيان الجمركي 0 |
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء التأكد من تحصيل
المدفوعات وتحويلها خلال مدة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ إنهاء الأعمال ، كما
تضمن قرار وزير التجارة الخارجية أن يكون ذلك من تاريخ إتمام التصدير |
2 |
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|
تطبيق أحكام القرار مسئولية المصدر ولا يحق
للبنك الوارد له الحصيلة التدخل في أسلوب تصرف المصدر ، حيث يمكن للمصدر التعامل
في هذه الحصيلة من خلال أي بنك معتمد لدى البنك المركزي 0 |
تصر بعض البنوك على منع المصدر في التصرف فيما يرد
إليه من حصائل تصدير وتلزمه للتصرف فيه من خلال نفس البنك |
3 |
|
1- يحق للمصدر خلال مهلة الأسبوع
استخدام الحصيلة للوفاء بالتزاماته على أن تستخدم أولا أرصدة نسبة 25% - فإذا لم تكفى تستخدم نسبة 75% - وما
يتبقى يتم بيعه للبنك بالسعر المعلن في نفس اليوم 0 2- بعد مهلة الأسبوع يحق للمصدر استخدام أرصدة حساب نسبة 25% - في الوفاء بالتزاماته وإذا لم تكف يكون له الأولوية لدى البنوك المتنازل لها عن الحصيلة 0 3- بالنسبة لبنك تنمية الصادرات تم
الاتفاق على أنه بالنسبة للمصدرين المتنازلين عن حصائل يتم الاستجابة لطلباتهم
في فتح الاعتمادات خلال 72 ساعة من التقدم 0 |
كيفية استخدام المصدر الحصيلة للوفاء بالتزاماته من
النقد الأجنبي 0 |
4 |
|
1- يحق للمستورد استخدام أرصدة حساب
نسبة 25 % في الوفاء لمتطلبات نشاطه وفقا لما هو مدون بالسجل التجاري بما في ذلك
مستلزمات الإنتاج 0 2- في حالة نفاد أرصدة حساب نسبة 25%
يمكن للمصدر استخدام نسبة 75% المقرر فيها للمصدر وذلك خلال مهلة الأسبوع من
ورود الحصيلة 0 |
هل يحق للمصدر استخدام كامل للحصيلة في تمويل عمليات الاستيراد |
5 |
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|||||
|
على المصدر أن يدون في البيان
الجمركي أسلوب السداد ويتم مراجعة هذه البيانات من خلال البرنامج الإحصائي الذي
تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – وسيتم إعمال سلطة وزير
التجارة الخارجية لتعدل فترة الثلاثة شهور في الأحوال التي تستلزم ذلك سواء بناء
على طلب المصدر أو على ضوء تحليل محتويات البيان الجمركي ، وإصدار قواعد عامة 0 |
أن مهلة الثلاث أشهر لورود
الحصيلة ليست كافية حيث غالبية التعاملات تتم بتسهيلات – فضلا عن أن حالات كثيرة
يتم التصدير بنظام الأمانة ولا ترد الحصيلة إلا بعد البيع – فما هو موقف المصدر
0 |
6 |
|||||
|
بيع الحصيلة إلى البنك الوارد إليه الحصيلة هو أمر
اختياري للمصدر ويحق له بيع الحصيلة أو نسبة 75 % المقررة إلى آي من البنوك المعتمدة
العاملة في جمهورية مصر العربية ودور البنك تجميع أية بيانات أو معلومات عن
حصيلة الصادرات وأوجه التصرف فيها وإخطار البنك المركزي ووزارة التجارة الخارجية
0 |
هل يجب بيع الحصيلة إلى البنك الوارد إليه الحصيلة أو
يحق للمصدر بيعها لأي بنك وطني أخر 0 |
7 |
|||||
|
يطبق القرار على الصادرات من البلاد إلى الخارج أو إلى
المناطق الحرة – ولا يسرى على أية عمليات خارجية 0 |
هل يطبق القرار على نشاط المصدر شفى عمليات التصدير
خارج الحدود |
8 |
|||||
|
تمويل مصاريف مكاتب أو فروع الشركة المصدرة في الخارج
أحد الالتزامات التي يحق للمصدر استخدام الحصيلة في سدادها على أن يقدم
المستندات الدالة على ذلك – وتوضح في سجلاته وتخطر به الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات 0 |
تقوم بعض الشركات باستخدام حصيلة التصدير في تمويل
مصاريف فروعها أو مكاتبها في الخارج – فما هو كيفية التعامل مع هذه الحالات 0 |
9 |
|||||
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|||||
|
يسمح بفتح هذا الحساب في أي من البنوك المعتمدة
العاملة في جمهورية مصر العربية |
تضمنت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء على
أن يتم تجنيب 25% من يرد من مدفوعات في حساب خاص بالبنوك الوطنية ، في حين تضمنت
المادة الثالثة تحويل الحصيلة إلي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية – ما
هو المقصود من ذلك |
10 |
|||||
|
حرية المصدر التصرف في هذا الحساب دون قيود – بما في
ذلك تحويلة لحسابات أخرى 0 |
ما هو أسلوب التصرف في أرصدة الحسابات الخاصة التي
يوضع فيها نسبة 25% - إذا لم يستخدمها المصدر في أي التزامات 0 |
11 |
|||||
|
تعامل الشركات التجارية معاملة الشركات المنتجة بشرط
تقديم صيغة تعاقدية بذلك مع الشركات المنتجة – بما يعنى أنه يمكنها استخدام
الحصيلة في استيراد مستلزمات إنتاج الشركات المنتجة والتي تم تصدير منتجاتها 0 |
شركات التجارة الخارجية تقوم بالتصدير في حالات كثيرة
لحساب شركات منتجه ولكن كافة المستندات بأسم الشركة التجارية – وكانت تقوم
الشركات بتوفير مستلزمات إنتاج الشركات المنتجة 000000أحكام القرار لا تتيح ذلك – وهذا 000 بموقف هذه الشركات كما أن معظم مكاتب التصدير تقوم بهذه
العمليات 0 |
12 |
|||||
|
يسمح للشركات المصدرة التي تثبت سبق سداد قيمة
الصادرات بالعملات الحرة للشركات المنتجة بأن تستعوض ما سبق سداده من الحصيلة
الواردة للبنك من نسبة 25% فإذا لم تكف تستكمل من نسبة 75% بشرط أن يتم ذلك خلال
مهلة الأسبوع 0 |
بعض الشركات المنتجة تقوم ببيع منتجاتها للشركات
المصدرة بالعملات الحرة ويتم السداد مقدما على أن يتم استعواضها من الحصيلة –
فما هو موقف هذه الشركات على ضوء القواعد الجديدة 0 |
13 |
|||||
|
1- على المصدر في إطار صفقة متكافئة إثبات ذلك في البيان الجمركي 0 2- يكتفي بإثبات ورود الحصيلة عند تقديم مستندات الاستيراد وذلك من خلال
نموذج (11) معتمد من البنك – ويعتبر ذلك سدادا للحصيلة 0 |
ما هو موقف الصادرات في إطار الصفقات المتكافئة وغيرها
من العمليات المشابه والتي لا ترد عنها حصيلة حيث تسدد بواردات 0 |
14 |
|||||
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|||||
|
1- بالنسبة لمهلة ثلاثة أشهر فقد عالجها قرار وزير التجارة الخارجية حيث
أجاز له مد هذه المهلة 0 2- بالنسبة للقيمة فقد نصت المادة الخامسة من القرار على التزام المصدر ببيع
ما يرد إليه من مدفوعات وسيعتمد بما هو مقيد بسجلات المصدر فالعبرة بالمتحصلات
الفعلية التي حصل عليها المصدر 0 |
بالنسبة للصادرات التي يتم فيها البيع بنظام الأمانة
وتحدد قيمتها في البيان الجمركي بصفة تقريبية ويصعب تحديد موعد الانتهاء من
البيع أو القيمة الفعلية للبيع 0 |
15 |
|||||
|
يمكن استخدام حصيلة صادرات
الشركات التابعة للشركات القابضة في سداد الالتزامات للشركات القابضة أو الشركات
الشقيقة مع مراعاة القواعد العامة من حيث استخدام نسبة 25% أولاً ثم الاستكمال
من نسبة 75% 0 |
تساؤل الشركات التابعة لشركات قابضة عن أنه في حالات
كثيرة تنوب الشركات القابضة عن الشركات التابعة في الالتزامات الخاصة بالنسبة
للقروض – وبالتالي فعند ورود حصيلة صادرات للشركة التابعة فهل يمكن سداد قروض
الشركة القابضة أو الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة 0 |
16 |
|||||
|
يتم تطبيق قواعد التصرف التي
تضمنها القرار على رصيد العقد بعد استيفاء الدفعات المقدمة 0 |
قامت بعض الشركات بإبرام تعاقدات تصدير تتضمن سداد
دفعات مقدمة وتم صرفها قبل صدور القرار – فما هو موقف التصرف في الحصيلة الواردة
0 |
17 |
|||||
|
يتم حساب الأسبوع على أساس
سبعة أيام عمل 0 |
بالنسبة لمهلة الأسبوع التي يلتزم فيها المصدر ببيع 75% من حصيلة التصدير من تاريخ ورودها فأنه يتخلل هذه المهلة
إجازات أو عطلات رسمية وتساؤل المصدرون عن كيفية حساب المهلة 0 |
18 |
|||||
|
التفسير |
التساؤل |
م |
|
وفقا
لأحكام المادة الخامسة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء فقد أصدر وزير التجارة الخارجية القرار رقم 139 لسنة 2003 فيما
يخص الصادرات السلعية ومن ثم فأن هذا القرار ملزم لكافة الجهات وعلى البنوك
الالتزام بأحكامه 0 |
شكوى المصدرين من أن البنوك
لا تطبق قرار وزارة التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 0 |
19 |
|
تعتبر
الكمبيالات المستحقة السداد خلال شهر من ورود الحصيلة أحد الالتزامات التي تسدد
من الحصيلة على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك للبنك 0 |
يتساءل المصدرون عن إمكانية
سداد الكمبيالات والتي تستحق الدفع خلال شهر من ورود الحصيلة باعتبارها أحد
الالتزامات 0 |
20 |
|
يسمح
للمصانع المصدرة باستخدام الحصيلة في تمويل استيراد المعدات الاستثمارية وقطع
الغيار الخاصة بنشاط هذه المصانع وذلك وفقا للقواعد العامة الخاصة بالتصرف 0 |
تساءل بعض الشركات المصدرة عن إمكانية استخدام جزء من
الحصيلة المقرر بيعها فى تمويل استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة للمصانع
المصدرة 0 |
21 |
وزير
التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003
بشأن
تعديل بعض أحكام لائحة القواعد
وزير التجارة الخارجية
بعد
الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و
على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2000 بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة
ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛
و
على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد
النقد الأجنبي؛
و
على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون
الاستيراد و التصدير المشار إليه و تعديلاته؛
و
بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.
قرر
(المادة الأولى)
تضاف فقرات جديدة إلى
نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و
التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه على النحو الآتي:-
مادة 3-فقرة جديدة:
"كما لا تسري
أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي يتم تداولها
بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا
النشاط".
مادة 32-فقرة جديدة:
" مخلفات الشركات
و الهيئات العاملة في الموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و
المباعة بالمزاد العلني".
يضاف إلى الملحق رقم
(2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة
1991 المشار إليه بندان جديدان نصهما الآتي:-
مسلسل (1) شرط رقم 4
"يشترط ألا يستخدم
في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون".
مسلسل جديد رقم (13)
"الدعامات
(المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن و الأدوات و العدد
التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ مشروعات بالخارج بشرائها ن
الخارج لزوم تلك المشروعات".
تضاف
مواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ
(1)، 52 مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-
مادة 52:
يلتزم المصدر بالآتي:
1. أن يحدد
بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعر الوحدة و قيمتها بالعملات
الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و
الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من هذا البيان مرفقاً به صورة
الفاتورة.
2. تحويل كامل
حصيلة صادراته إلى حسابه في أحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية
خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة
الخارجية تعديل هذه الفترة بالنسبة للصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75% من
كامل الحصيلة خلال أسبوع من تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون المستحقة
للمصرف و المصروفات و العمولات و غيره من الالتزامات التي يقرها المصرف إذا ما
زادت التزامات المصدر قبل البنك عن 25% من قيمة تحويلاته، و على المصرف أن يحدد
رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدال على ذلك، و ذلك بالنسبة للصادرات التي تمت بعد
أول يناير سنة 2003 و التي ترد حصيلتها اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 506 لسنة 2003 المشار إليه.
4. يتقدم
المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد المحددة.
مادة 52 مكرر أ:
"يجوز للمصدر
استخدام الحصيلة المقرر بيعها إلى المصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و
الناشئة عن نشاطه لدى المصارف، كما يجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات
إنتاجه في حدود احتياجات نشاطه و ذلك خلال المهلة المحددة في المادة 52".
مادة 52 مكرر أ (1):
" تقوم مصلحة
الجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
و الواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية عن البضائع
المصدرة".
كما تلتزم المصارف
بأخطار وزارة التجارة الخارجية (قطاع سياسات التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي
بحصائل الصادرات التي تم شراؤها أو
التي تم تسويتها بمديونيات أو التي استخدمت في تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج،
على أن يحدد في هذا البيان اسم المصدر و رقم قيده في سجل المصدرين و رقم و تاريخ
الإقرار الجمركي و تاريخ الشراء".
مادة 52 مكرر أ (2):
" يعاقب المصدر
الذي يرتكب مخالفة لأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة يوقف لمدة 6 أشهر، و
في حالة العودة لمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة العودة مرة أخرى يلغى قيده في
سجل المصدرين، و ذلك مع مراعاة حكم المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975
المشار إليه".
المادة 55 مكرر أ (1):
يلتزم المصدر بأن يتيح
للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كافة البيانات و المعلومات الخاصة
بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما
طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصوص البندين
1، 5 من المادة (32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74
مكرر) و الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر) من
لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري
رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-
المادة 32 بند (1)
-
الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو
مسجلة على أقراص مندمجة أو اسطوانات".
المادة 32 بند (5)
-
طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد على ألف
دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلب
المستندات الآتية:
-
صورة من سند الشحن.
-
صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر.
-
إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء
الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.
المادة 74 مكرر أ بند
(ح)
"بالنسبة للأجهزة
و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم في تصنيعها
المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التي تضمنتها التعديلات التي أدخلت على بروتوكول
مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و الصادر في شأنها
القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 ".
" و في جميع
الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة و ذلك
وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التجارة الخارجية".
" يجوز لوزير
التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل المستوردة التي تم رفضها
من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات".
(المادة الخامسة)
تلغى المادتين (12)،
(53)، و الفقرة الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون
الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 506 لسنة 2003
بتنظيم التصرف في بعض
موارد النقد الأجنبي
بعد الاطلاع على
الدستور،
و على قانون البنوك و
الائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957،
و على القانون رقم 118
لسنة1975 في شأن الاستيراد و التصدير،
و على القانون رقم 120
لسنة 1975 في شأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي،
و على قانون شركات
المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
و على قانون رأس المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
و على القانون رقم 38
لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي،
و على قانون ضمانات و
حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية،
و على قانون المناطق
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 و لائحته
التنفيذية،
و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 في شأن تعديل بعض أحكام الوزارات،
و على اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة
الخارجية رقم 331 لسنة 1994،
(المادة الأولى)
يسري هذا القرار على
الوزراء و الأجهزة التابعة لها، و الهيئة العامة الاقتصادية و الخدمية، و شركات
القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام، و كذلك شركات و أفراد و منشآت القطاع
الخاص، التي يستحق لها عن نشاطها مدفوعات بالنقد الأجنبي.
(المادة الثانية)
تأكيدا و ضمانا لحرية العمل
في السوق المصرفية تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى، أن تمسك سجلات
منتظمة لأعمالها التي يستحق لها عنها مدفوعات بالنقد الأجنبي، و يحدد الوزراء
المعنيون نماذج هذه السجلات و ما يجب أن تتضمنه من بيانات.
(المادة الثالثة)
تتابع الجهات المختصة
بوزارة التجارة الخارجية و غيرها من الجهات المختصة القيد في السجلات المشار
إليها، و التأكد من تحصيل المدفوعات بالنقد الأجنبي و تحويلها إلى البنوك المعتمدة
العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام
الأعمال، و أن تبيع ما يتم تحصيله إلى البنوك المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ
ورودها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، و ما يصدره وزير التجارة
الخارجية من قواعد منفذة.
(المادة الرابعة)
يخضع للتسجيل في
السجلات المشار إليها الأعمال التي تتم بالنقد الأجنبي سواء تمت من خلال اعتمادات
مصرفية أو عقود للتصدير أو عقود تقديم خدمات أو اتفاقات أيا كان شكلها القانوني.
(المادة الخامسة)
تلتزم الجهات المشار
إليها في المادة الأولى من هذا القرار ببيع 75% مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد
الأجنبي إلى البنوك من خلال أسبوع من تاريخ ورودها.
و تجنب الجهات المشار
إليها 25% مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد الأجنبي في حسابات خاصة بالبنوك
الوطنية، لمواجهة التزاماتها قبل البنوك و الوفاء بمتطلبات نشاطها بالنقد الأجنبي،
مقابل تقديم و إثبات المستندات المثبتة لذلك في السجلات المشار إليها في المادة
الثانية.
و يحق للبنك أن يحتجز
لنفسه من نسبة ال 75% المشار إليها ما يفي بالتزامات العميل إذا ما زادت عن 25% من
قيمة تحويلاته من الخارج و يباع ما تبقى إلى البنك بسعر الصرف المعلن يوم البيع.
(المادة السادسة)
تعطى للبنوك أولوية في
استخدامات النقد الأجنبي للمتاح لها من حصيلة البيع للوفاء باحتياجات المصدرين و
الجهات التي تتنازل عن حصيلة أعمالها بالنقد الأجنبي.
(المادة السابعة)
تعد الوزارات و الجهات
المعنية بالتصدير و الأنشطة الأخرى التي تدر حصيلة من النقد الأجنبي، نظاما لتسجيل
الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى، للإشراف و متابعة تحويل حصيلة النقد
الأجنبي وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، و كذلك إتمام التصرف فيها وفقا
للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها.
و تقوم مصلحة الجمارك
في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و
الواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية على البضائع المصدرة.
كما تخطر الفنادق وزارة
السياحة بعدد النزلاء و جنسياتهم و فترات إقامتهم و حصيلة مدفوعات الأجانب منهم من
النقد الأجنبي و تخطر المنشآت السياحية و ما في حكمها الوزارة المشار إليها بحصيلة
النقد الأجنبي الخاص بنشاطها و ما تم بيعه للبنوك الوطنية تنفيذا للقواعد الواردة
في هذا القرار.
كما تبلغ الجهات التي
تقوم بأعمال نقد أجنبي الوزارات المعنية بحصيلة هذه الأعمال و مواعيد تحويلها إلى
الداخل و بالتنازلات التي تمت من هذه الحصيلة للبنوك.
(المادة الثامنة)
تنشأ وحدة خاصة بالبنك المركزي المصري
لجمع المعلومات و البيانات الخاصة بمدفوعات النقد الأجنبي التي تم تحويلها للبنوك
الوطنية تنفيذا لهذا القرار.
تلتزم البنوك الوطنية
التي يتم تحويل مدفوعات النقد الأجنبي لها وفقا لهذا القرار بإخطار الوحدة الخاصة
بالبنك المركزي بالبيانات و المعلومات عن مدفوعات النقد الأجنبي التي ينظمها هذا
القرار.
(المادة التاسعة)
تطابق الوحدة الخاصة
بالبنك المركزي المصري ما يتجمع لديها من بيانات و معلومات تنفيذا لهذا القرار مع
بيانات و معلومات الأنظمة التي تعدها الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة.
(المادة العاشرة)
تتولى
وزارة الاتصالات و المعلومات الإشراف على ميكنة نظام التعامل بالنقد الأجنبي في
الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة و غيرها من الجهات المعنية بتنفيذ هذا
القرار.
و تضع وزارة الاتصالات
و المعلومات النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات و البيانات بين البنك المركزي
المصري و البنوك الوطنية و الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة.
و يكون تبادل المعلومات
و البيانات بنظام الفاكس، بصفة مؤقتة، و لمدة أقصاها ستة أشهر حتى يتم ميكنة
النظام.
(المادة الحادية عشر)
يعد مخالفة لهذا القرار
ما يأتي:
1. الامتناع عن
إعداد سجل الممارسين لأنشطة يتم سداد المستحق عنها بالنقد الأجنبي في الخارج.
2. الإخطار
ببيانات عن المبالغ المستحقة عن الأنشطة أقل من المستحقات الفعلية.
3. عدم تحويل
المبالغ المستحقة من الخارج خلال ثلاث شهور من تاريخ إتمام النشاط و استحقاق
السداد.
4. عدم بيع
النسب المنصوص عليها لأحد البنوك المعتمدة.
(المادة الثانية عشر)
يسري هذا القرار على ما
يرد من حصيلة نقد أجنبي مستحقة عن صادرات تمت بعد أول يناير 2003.
(المادة الثالثة عشر)
لا يسري هذا القرار على
صادرات و أنشطة وزارات الدفاع و الداخلية و هيئة الأمن القومي، و المنشآت العاملة
في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و المناطق الحرة.
(المادة الرابعة عشر)
مع عدم الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير
و كذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل
بالنقد الأجنبي ينذر الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بالمادة
العاشرة بالنسبة لأفراد و منشآت القطاع الخاص، و في حالة العود لأول مرة توقف لمدة
ستة شهور، و في حالة العود للمرة الثانية توقف لمدة سنة، و إذا تكررت المخالفة
يلغى قيد المخالف من سجل المصدرين أو السجلات الأخرى النوعية. و في جميع الحالات
يتحتم على المخالفين توريد و بيع ما لم يتم تحويله من نقد أجنبي إلى أحد البنوك
المعتمدة سعر الصرف المعلن وقت استحقاق التوريد.
و يعاقب كل من يخالف
هذا القرار من العاملين في الوزارات و الأجهزة و الهيئات العامة الاقتصادية و
الخدمية و شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام، بعقوبة الإيقاف عن
العمل أو العزل من الوظيفة بحسب الأحوال بعد إجراء التحقيق و اتخاذ الإجراءات
التأديبية وفقا للقانون.
(المادة الخامسة عشر)
على وزير التجارة
الخارجية و الوزراء المعنيين و محافظ البنك المركزي المصري إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القرار في الأجهزة و الهيئات و الشركات التابعة لكل منهم بحسب الأحوال.
و تقدم تقارير دورية
نصف شهرية إلى رئيس مجلس الوزراء من كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، و
تعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء لإصدار ما يراه لازماً من قرارات.
(المادة السادسة عشر)
ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/عاطف عبيد)
صدر برئاسة مجلس
الوزراء في 21 المحرم سنة 1424 هـ
الموافق 24 مارس
سنة 2003 م
صورة مرسلة إلى السيد/
أمين عام مجلس الوزراء
(دكتور/ صفوت النحاس)
القانون رقم 155 لسنة
2002
بشأن تنمية التصدير
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتي،
و قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير،
يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه بالقواعد و الإجراءات التي
تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها و توسعة مجالاتها، و فتح أسواق جديدة
لها، و رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، و إزالة ما
يعترض ذلك من عقبات، و يكون له
في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير
و الاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، و ذلك بعد
العرض على رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
ينشأ صندوق يسمى " صندوق
تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، و يتبع الوزير المختص
بالتجارة الخارجية، و يهدف إلى زيادة حجم التصدير و توسيع مجالاته، و رفع القدرة
التنافسية للصادرات المصرية السلعية و الخدمية، و العمل على خفض أعباء عمليات
التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي و الخدمي، و له في سبيل ذلك:
أ-
أ-
تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ب- ب- معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث
الفنية و التسويقية و إنشاء معامل الفحص، و مراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية،
و معاهد و مراكز البحوث التسويقية و مراكز التدريب.
ج- ج- تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة و مؤسسات التطوير
الوطنية، و المنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، و غيرها من الجهات العاملة في
هذا المجال.
د-
د-
التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع
المنافسين في الأسواق العالمية.
ه-
ه-
تقوية قدرة المصدرين على التسويق و الترويج في مجالات
الصادرات السلعية و الخدمية.