الإسكندرية في 18 مايو 2006
مقترحات جمعية رجال أعمال إسكندرية
لمشروع قانون حماية المستهلك
من منطلق حرص جمعية رجال أعمال إسكندرية الدائم علي المبادرة بطرح ومناقشة القوانين والقرارات الجديدة التي تعمل علي خلق التوازن بين أطراف المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة ، أرسلت الجمعية بمذكرة خاصة للسيد المهندس/ رشيد محمد رشيد- وزير الصناعة والتجارة لمناقشة قانون حماية المستهلك وذلك إيماناْ منها بضرورة ايجاد قواعد تحمي المستهلك المصري وتحدث التوازن بينه وبين المنتجين ومؤدي الخدمة مما سيعمل علي التقليل من أساليب الغش التجاري والتي تتسبب في الحاق العديد من الأضرار علي المستوي الفردي (سواء كانت أضرار صحية أو أضرار مالية) أو علي المستوي القومي كالخسائر الاجتماعية أو الاقتصادية.
وفي تعليق عام علي مشروع القانون، أشار السيد/ محمد رجب- رئيس مجلس إدارة الجمعية الي أن مشروع القانون جاء خاليا من تحديد اختصاصات جهاز حماية المستهلك المزمع انشاؤه وفقا لهذا القانون،ويري انه لابد أن يتم تحديد اختصاصات هذا الجهاز لتفعيل دوره من ناحية ولتفادي تداخل اختصاص الجهاز الجديد مع الأجهزة الأخري التي تباشر مهامها في ذات الاتجاه، وكذلك حتي لا يغتصب الجهاز المنشأ اختصاصات لم تكن في نية المشرع منحه إياها.
وعلي الجانب الآخر، أشارسيادته الي ضرورة تعديل بعض مواد مشروع القانون كالمادة (13) والتي تنص في محتواها علي ان يكون لجهاز حماية المستهلك مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا من بينهم ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، وتري الجمعية أن يضاف " خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من منظمات الأعمال الأهلية " وذلك حتي يتم إعطاء المجتمع المدني دورا أكبر في مجال حماية المستهلك باعتباره من أولي الجهات التي من الممكن ان يسند إليها هذا الدور في ظل نظام الاقتصاد الحر مما سيعطي مرونة وتوازنا ومصداقية لقرارات وتوصيات هذا الجهاز لإرتباطه الوثيق بالمستهلك.
كذلك تنص المادة (23) علي فرض عقوبة علي كل من يخالف أحكام هذا القانون، وتري الجمعية أن فرض هذه العقوبة علي مخالفة مواد القانون من (2) الي (6) مبالغ فيه ولاسيما أن هذه المخالفات لها عقوبة محددة في قانون آخر وهو قانون قمع الغش والتدليس وهذا يعني وجود ازدواجية في العقوبة، ومن ثم تري الجمعية أن تقتصر العقوبات من (2) الي (6) علي غرامة لاتقل عن 500 جنيه مصري ولا تتجاوز 5000 جنيه مصري، وعلي مخالفة مواد القانون (7)و (8) غرامة لاتقل عن 5000 جنيه مصري ولا تتجاوز 50.000 جنيه مصري.
أما عن الفواتير التي تستخدم كوسيلة لإثبات التعامل أو التعاقد، تنص المادة (5) علي ان يلتزم المورد بان يقدم الي المستهلك- بناء علي طلبه- فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية، وتقترح الجمعية هنا أن يتم حذف كلمتي " مواصفاته وطبيعته " وذلك لصعوبة حصر كل هذه البيانات عند إعداد الفاتورة وخاصة في حالة كثرة المنتجات وتعدد أنواعها، كما تقترح الاكتفاء بذكر تاريخ التعامل وثمن المنتج ونوعه وكميته فقط علي سبيل الحصر.
وحول حق المستهلك في رد السلعة التي تم شرائها، تنص المادة (8) علي انه يحق للمستهلك رد السلعة في حالة اكتشاف عيوب فيها خلال اربعة عشرة يوماْ من التعاقد علي أية سلعة، وتري الجمعية أن يتم استبدال عبارة " من التعاقد علي أية سلعة " لتصبح " من استلام أية سلعة" علي اعتبار ان التاريخ الفعلي الذي يتم فيه اكتشاف العيوب الخاصة بأية سلعة هو تاريخ الاستلام وليس تاريخ التعاقد.
الجدير بالذكر أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمناقشة مواد القانون شملت جميع قطاعات الأعمال من صناع وتجار ومستوردين ومصدرين وذلك ايماناْ منها بأن المشاركة في اتخاذ القرار تعد من أفضل الوسائل لدفع عجلة الاستثمار وتحسين مناخه.
نائب رئيس مجلس الإدارة
د.أحمد سعد رجب